مركز جابـر العثـرات

لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

  
Get Adobe Flash player

                                               مركز جابر العثرات

لرعاية وتاهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

ام جوزة – السلط

 

النظام الداخلي

 

 

  

 

النظام الداخلي لمركز جابر العثرات لرعاية وتاهيل ذوي الاحتياجات الخاصة2012 

 

قرر مجلس الادارة الموافقة على هذا النظام ,ووضعه موضع التنفيذ   ويعمل به اعتبارا من تاريخ اقراره  من قبل وزارة التنمية الاجتماعية  الاردنية والجهات المختصة

يسمى هذا النظام " النظام  الداخلي  لمركز جابر العثرات لرعاية وتاهيل ذوي الاحتياحات الخاصه"

, وذلك ضمن اللوائح التالية :-

  • المادة (1)

التاسيس :-

1- يؤسس على ارض المملكة  الاردنية الهاشمية مركز رعاية خاصة  خيري تحت اسم  " مركز جابر العثرات لرعاية وتاهيل ذوي الاحتياحات الخاصه" ويشار اليه لاحقا  ب المركز .

2- يكون  مقره في منطقة ام جوزة ( والتي هي حاليا احد مناطق بلدية السلط الكبرى ) وله ان يفتح فروع اخرى داخل المملكه.

3- 4- ينال المركز التراخيص اللازمة من وزارة التنمية الاجتماعية والجهات  الاخرى اللازمه  المختصة

5- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية  والمنعوية والاستقلال المادي والفني

6-  يتولى شؤونه مجلس ادارة و مدير عام وفقا لاحكام هذا النظام ويمثله رئيس مجلس الادارة  ولرئيس مجلس الادارة  ان يفوض احد اعضاء مجلس الادارة   او المدير العام لدى الجهات القضائية والادارية وامام الغير  بتفويض خطي  محدد الصلاحية.

7- للمركز هئية استشارية تاسيسة غير محدد العدد  واعضاء مؤازرون واعضاء فخريون.

8- للمركز ان يشترك مع مراكز وجمعيات اخرى لتحقيق الاهداف المنشود اليها بموافقة مجلس الادارة.

 

  • المادة (2)
  • التعرفيات:-

يكون للالفاظ والعبارات الاتية ادناه المعاني المخصصة لها, ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

أ‌-        المسميات الهيكلية و الوظيفية :-

1-    المركز : مركز جابر العثرات لرعاية وتاهيل ذوي الاحتياجات الخاصة/ ام جوزة

2-    رئيس المجلس : رئيس مجلس ادارة مركز جابر العثرات لرعاية وتاهيل ذوي الاحتياجات الخاصة/ ام جوزة  .

3-    الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية الاردنية.

4-    الوزير : وزير التنمية الاجتماعية الاردني

5-    المفوض:الشخص الذي ينوب بالتوقيع والانابية عن المركز .

6-    مدير عام المركز: المدير العام لمركز جابر العثرات لرعاية وتاهيل ذوي الاحتيجات الخاصة وهو  مسؤؤل عن كافة  الشؤؤن المالية والفنية والادارية للمركز .

7-    نائب مدير المركز : نائب مدير عام مركز جابر العثرات لرعاية وتاهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

8-    المدير الفني: المسؤول المباشر للشؤون التنفيذية الفنية للمركز .

9-    المدير الاداري: مسؤول الشؤون الادارية والمالية والتنفيذية للمركز

10-المشرف الفني : مسؤول عن جزء من النشاط الفني ويتبع المدير الفني.

11-المشرف الاداري : : مسؤول عن جزء من النشاط الاداري ويتبع المدير الاداري

12-المعلم /المعلمة : موظف معين في المركز, ويقع على مسؤوليته/مسؤوليتها العمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة البسيطة والمتوسطة والشديدة  بهدف تدريبهم وتعليمهم وتاهليهم.

13-الملتحق : الافراد من ذوي الاحتياجات الخاصة  البسيطة والمتوسطة والشديده الملتحق بالمركز .

14-الاهالي : اهالي التلاميذ الملتحقين بالمركز

15-اهالي المنطقة : السكان القاطنيين في المنطقة – المجتمع المحلي –

16-النظام : النظام الداخلي لمركز جابر العثرات لرعااية وتاهل ذوي الاحتياجات الخاصة

17-اية تعريفات تضاف مستقبلا بقرار من مجلس الادارة

ب‌-    الاقسام:

1-    قسم النطق واللغة : قسم خاص لتدريب الملتحقين بالمركز على اللغة والاصوات وعلاجها.

2-    قسم العلاج الطبيعي: قسم خاص  لعلاج و تدريب الملتحقين بالمركز  والمرضى من غير الملتحقين بالمركز  على المهارات الحركية الطبيعة .

3-    قسم العلاج الوظيفي: قسم خاص لعلاج وتدريب الملتحقين بالمركز على المهارات الحركية الوظيفة .

4-    قسم التهيئة المهنية : قسم خاص بتدريب الملتحقين  بالمركز على مهارات مهنية مناسبة

5-    قسم  المكتبه و التثقيف والتاهيل المهني

6-    قسم توزيع الاغذية للمركز والمجتمع المحلي

7-    قسم علاج التوحد

8-    قسم الاطراف الاصطناعية وتأجير وبيع ادوات المسانده الصحية

9-    قسم متابعه ومعالجة الامراض المزمنه وامراض الكلى  للمجتمع المحلي

10-قسم الايواء لذوي الاحتياجات الخاصة

11- قسم صعوبات التعلم

12-المختبرات الطبية الخاصة

13-قسم التثقيف والاعلام

14-اية اقسام تطلب مستقبلا وتقر من مجلس الادارة

ج-  البرامج والخطط والخدمات المقدمه في المركز:

1-    برامج التدريب النطقي للملتحقين في المركز

2-    برامج العلاج الطبيعي والوظيفي للملتحقين في المركز . .

3-    برامج الارشاد الفردي والجماعي لاسر الاطفال الملتحقين في المركز.

4-     برامج الانشطة المهنية .

5-    برامج التوعية والتثقيف والارشاد الاسري حول الاحتياجات الخاصة .

6-    البرامج التربوية: منهاج تربوي وتعليمي فردي مصمم للافراد الملتحقين في المركز .

7-    برامج الرعاية الصحية والتثقيفية وورشات العمل والمؤتمرات للجميع.

8-    البرامج التعلمية لطلبة الجامعات والمعاهد والمتدربين.

  • المادة (3)
  • الاهداف :ليس للمركز اي غاية او نشاط قطعا في الحقول السياسية والدينية والطائفية  ويقدم خدماته الى جميع سكان المنطقة على السواء ومن اهدافه :

1-    تقديم خدمات العلاج الطبيعي والوظيفي للافراد الملتحقين في المركز والمجتمع المحلي.

2-    عيادة تثقيف وعلاج الامراض المزمنه

3-    نشر الوعي الثقافي في المجتمع حول الاعاقة العقلية والتركيز على البرامج الوقائية بالتعاون مع الجهات ذات علاقة .

4-    تغير وجهة نظر المجتمع نحو الافراد  ذوي الاحتياجات الخاصة .

5-    الارشاد الاسري الفردي والجماعي لاسر المعاقين عقليا بهدف توعيتهم وارشادهم.

6-    تقديم الخدمات التدريبية (الحياتية والاستقلالية والاجتماعية واللغوية والادراكية والاكاديمية البسيطة والتيهئة المهنية) ...لذوي الاعاقات العقلية البسيطة والمتوسطة والشديدة الملتحقين في المركز.

7-    توفير فرص عمل  لاكبرعدد ممكن من اهالي المنطقة وايجاد فرص عمل مناسبة لهم

8-    تقديم خدمات التدريب النطقي للحالات الملتحقة في المركز ,والمجتمع المحلي

9-    تعليم لغة الاشارة  للصم والبكم  بترخيص من وزارة التربية والتعليم

10-تعليم لغة برل لفاقدي النظر

11-تقديم الخدمات التربوية والتعلمية  الفردية والجماعية وفق خطط تربوية مدروسة ومعتمده

12-انشاء نادي رياضي خاص بذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة

13-تدريب ورفع كفاءات طلبة الجامعات الاردنية والكليات  المتوسطه والعاملين في ميدان التربيه الخاصة و تزويدهم بالخبرات العملية في مجال العمل مع المعاقين عقليا.

14-تدريب ورفع مستوى العاملين في المركز  من خلال  الحاقهم بدورات تدريبية متخصصة

15-تقديم خدمات التنقلات والموصلات من والى المركز للافراد الملتحقين بالمركز حال توفر الامكانات.

  • المادة (4)
  • الفئة المستهدفه والحالات التي يتم استقبالها هي :
  1. 1. الاعاقات العقلية بمستوياتها الثلاث ( البسيطة والمتوسطة والشديدة)
  2. التوحد المترافق مع الاعاقة العقلية.
  3. الطاقة الاستعابية في المرحلة الاولى (32)
  4. الفئة العمرية 4-24 سنه
  5. نظام الالتحاق في المرحلة الاولى نهاري
  • شروط التسجيل والقبول:-

1-    تقبل حالات الاعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة في المرحلة الاولى النهارية.

2-     تقبل حالات الاعاقات العقلية الشديدة  عند التوسعه وتقديم خدمه الايواء.

3-     ان يخلو الفرد من الامراض السارية والمعدية , ويحمل شهادة بذلك من جهات مختصة ويجوز للمركز التأكد من ذلك بطلب فحوصات معينه .

4-     توصية قبوله من قبل  لجنة دراسة الحالة المعتمده في المركز .

5-     توفر مقعد شاغر  له في المركز وتعطى الاولوية لمن كان على نفقتة الخاصه اوالنفقة على  جهات خاصة ومن ثم  لابناء المنطقة  ومن ثم للعموم.

6-     ان يكون الفرد حاصل على تقرير تشخيصي من جهة حكومية او من احد مراكز تشخيص الاعاقات المبكرة المعتمدة او جهة رسمية معتمدة لهذه الغاية يبين حالتة ودرجة قدراتة العقلية  وللمركز الحق بالتأكد من ذلك.

7-     يدفع ولي الامر قسطا سنويا او شهريا يقرره مجلس الادارة  حسب الخدمات المقدمة .

8-    يحق للمركز زيادة الاقساط والرسوم حسب المتطلبات الضرورية التي يراها المركز , او حسب الزيادات التي تطراء على النفقات والتكاليف.

9-     يتعهد ولي الملتحق  باحضاره و بانتظاره  واستلامة من الحافلة وشراء ادوات السلامه الخاصة بالملتحق  , وتسليمة للمعلمة المسؤولة في الذهاب من والى المركز .

10-يتعهد ولي امر الملتحق بمعالجته خارج المركز اذا اقتضت الضرورة وتامينه صحيا داخل المركز

  • المادة (5)
  • طي القيد

1-    يتم طي القيد الملتحق عندما لاتعود حالتة تتناسب مع الخدمات التي يقدمها المركز , او عندما لاتعود الخدمات المقدمة بالفائدة على الطفل.

2-    عندما تصبح الحالة مخالفة لشروط المركز وانظمته.

3-    عندما يتخلف ولي امر الملتحق عن دفع الاقساط المستحقة علية لاكثر من شهرين .

4-     عندما يتعذر تقديم خدمة المواصلات له بسبب منطقة سكنه او رحيل اهله خارج حدود منطقة خدمات المركز .

5-    عند انتهاء اجله  (الوفاه)

6-    بسبب القوة القاهرة

 

  • المادة (6) :
  • وثائق القبول والتسجيل:-

1-    شهادة ميلاد مصدقة حسب الاصول ودفتر  عائلة الطفل او جواز سفر ساري المفعول موضح فيها الرقم الوطني لصاحب الحالة .

2-    صورة شخصية حديثة للملتحق عدد6.

3-    توقيع عقد تسجيل الملتحق  عند قبوله وفق الشروط المذكورة

4-     شهادة تطعيم للطالب حسب برنامج التطعيم الوطني.

5-    شهادة خلو من الامراض السارية والمعدية صادرة من مصدر طبي حكومي.

6-    تقرير تشخيصي معتمد من وزارة الصحة, من احد مراكز تشخيص الاعاقات المبكرة المعتمدة او اية جهة رسمية معتمد لهذه الغاية يبين حالتة ودرجة اعاقتة , ويشمل كافة الفحوصات الطبية , وهذا لا يمنع المركز من اجراء الفحوصات الخاصة به .

7-    توصية بقبول الملتحق بعد دراسة حالته من قبل المركز.

8-    يقدم ولي الامر كافة المعلومات عن حالة الطفل الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية للطفل والاسرة والاقارب , وتعبا وفق دراسة اجتماعية خاصة بذلك .

9-    تعهد من ولي الامر بعدم اخفاء معلومات عن الملتحق قد تضر به او بزملائه مستقبلا.

10-تعهد من ولي الامر باحضار ما يلزم من ملابس ومتعلقات للملتحق حسب طلب المركز.

11-من حق المركز طلب تامين على الحياة و/او الصحه  على منتسيبه ان لزم الامر

12-من حق المركز الاطلاع على السجل المرضي للملتحقين به .

13-اقرار ولي امر الملتحق بعدم مسؤولية المركز  عن اية حوادث بين الملتحقين داخل المركز

14-تعهد ولي امرالملتحق بمعالجتة في المستشفيات ان لزم الامر على نفقته

15-تعهد ولي امر الملتحق بالالتزام بالتعليمات ومتابعه الملتحق اثناء مكوثه في بيته خارج المركز واعلام المشرفين عن اية تطورات ايجابية او سلبية .

16-عدم ممانعه من اجراء الدراسات العلمية على التلاميذ (اختياري)

 

 

 

  • المادة( 07)
  • الهيكل التنظيمي للمركز:-

يتكون المركز من المناصب الادارية والتنفيذية والمالية والفنية  في المرحلة الاولى من الاتي :

أ‌-        رئيس مجلس الادارة .

ب‌-     اعضاء مجلس الادارة بعدد فردي ما بين 5-9  من ضمنهم المدير العام.

ت‌-    الموظفون /الموظفات ,ضمن الوظائف مع ملاحظة ان الالمام بالعمل على الحاسبوب شرط اساسي للتعيين التالي:

1-    نائب المدير العام

2-    المدير الفني

3-    المدير المالي والاداري

4-    المحاسب

5-    المعلمون /المعلمات .

6-    مساعدوا المعلمين/المعلمات.

7-    مدبروا الخدمات المساندة (الطبيعي,الوظيفي,النطقي).

8-    المشرفون.

9-    السكرتير/ة.

10-امين عهده

11-السائقون.

12-الحرس.

13-الاذنة.

اما مستقبلا  فيتم اضافة الوظائف  وتعديل المهام حسب توصية المدير العام وبقرار من مجلس الادارة

  • المادة (8)
  • الوصف الوظيفي:-

رئيس مجلس الادارة ومن مسؤلياتة

1-    الاشراف على تنفيذ ومتابعة  القرارات والخطط والبرامج المتفق عليها ضمن سياسة المركز و التي تم اقرارها من مجلس الادارة .

2-     ترؤس الاجتماعات الدورية والطارئة لمجلس الادارة .

3-    متابعة كل  الشؤون الادارية والتنفذية والمالية والفنية , ضمن التقارير الشهرية والسنوية الصادرة  عن المدير العام

4-    تعيين المدير العام وتجديد عقده سنويا

5-    الموافقة على الحسومات على بدلات المعالجة والانتفاع والرسوم الشهرية والسنوية للملتحقين  و /او تفويض  جزء من هذه الصلاحيات للمدير العام

اعضاء مجلس الادارة

يتكون مجلس الادارة من 5-9 اعضاء ومن ضمنهم

1 . رئيس مجلس الادارة .

2. مدير عام المركز

3. ممثل عن الاهالي او مؤسسات المجتمع المحلي( نادي ام جوزة الرياضي )

واجبات مجلس الادارة

1-    وضع الخطط والبرامج اللازمة لسير العمل في المركز واقرارها والاشراف على تنفيذها

2-     مراجعه التقارير المالية والادارية والفنية للمركز وتدقيقها واقرارها سنويا

3-    تعيين مدقق مالي  لحسابات المركز

4-    اقرار نسب الاعفاء للمنتفعين وتفويض المدير العام ورئيس مجلس الادارة بها .

5-    الموافقة على تثبيت تعيين الموظفين خلال 3 اشهر من تعيينهم وتفويضهم بالصلاحيات

ث‌-    ) المدير العام :

المؤهل العلمي : بكالوريس ادارة اعمال او علوم تربوية واجتماعية مع خبرة 3 سنوات في مجال التربية الخاصة .

المسؤول المباشر عنه  : رئيس مجلس الادارة .

أ‌)        المسؤليات  الشاملة : الاشراف الكامل والتام على جميع امور المركز الادارية والتنفذية والمالية والفنية , وذلك لضمان سير العمل بالشكل الكامل والصحيح.

المسؤوليات الرئيسية:

1-    التوقيع على جميع المعاملات الخاصة بالمراكز  من المرسلات الصادرة والواردة للمركز اذا فوض بذلك .

2-    الاشراف على المشاريع التي تدار من قبل المركز  والمفعله ضمن سياسيات المركز .

3-    تمثيل المركز في جميع المعاملات الادارية والتنفذية والمالية والفنية وفي العلاقات مع اولياء الامور حال تفويضة من قبل مجلس الادارة.

4-    الاشراف على حفظ وتنظيم الملفات والسجلات والقيود المالية الخاصة بالمركز ومتابعة الحسابات المالية للحالات المسجلة, ومصاريف المركز.

5-    الاشراف على حفظ وتنظيم الملفات الطبية  الخاصة بالمركز

6-    متابعه دوام الكادر الوظيفي للمركزوالاشراف على ادائهم الوظيفي وتقييمه وتحديد اجازاتهم وتوزيع اعمالهم ومهامهم كل حسب وظفيته والعمل على تطوير مهارتهم بهدف التاكد من استمرار  تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة .

7-    تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة .

8-    الاشراف  على حركة الباصات ومراقبتها  والتاكد من صلاحيتها وصيانتها باستمرار حفاظا على سلامه مستخديميها.

9-    الاشراف والمشاركة في النشاطات والندوات والاحتفالات التي تظهر المركز وانجازاته , والتي تهتم بالبرامج والخدمات التي يعدها المركز لذوي الاحتياجات الخاصة .

10-له ان يجمع بين مسؤليات المدير العام ونائب المدير و/ او المدير الاداري والمدير الفني والمدير المالي.

11-القيام باية اعمال يكلف بها من من مجلس الادارة في حينه

 

د) نائب المدير العام :

 

المؤهل العلمي: بكالوريس ادارة  او علوم تربوية او اجتماعية .

المسؤول المباشر : المدير العام.

مسؤليات شاملة :

1-    يحل محل المدير العام اثناء غيابه واجازاته ويقوم بمهماته في حدود كتاب التكليف

2-    القيام بالمهام الوارده ادناه اذا ما فوض بها خطيا

3-    يكون مسؤول عن العلاقات مع المجتمع المحلي وذوي الملتحقين .

4-     متابعه الاهداف والخطط الشهرية والسنوية  الموضوعة  للمركز كاملة .

5-    التاكد من سير العمليات اليومية بسلاسة لتحقيق احتياجات المركز وتحقيق الاقبال عليه .

6-    تنظيم الرحلات والدورات والزيارات .

7-    تنظيم ومتابعة سير العمل اليومي للمركز .

8-    حلقة وصل بين المدير العام والموظفين /الموظفات والمشرف الفني.

9-    استقبال  ومعالجة الملاحظات الواردة من اولياء الامور والمعلمات والموظفين .

10-العمل على  اظهار النتائج التدريبية والتطورات للملتحقين واولياء الامور.

11-المحافظة على علاقة جيدة وتواصل مع الموظفين واولياء الامور .

12- الالتزام بالتحضير المسبق لزيارات اولياء الامور والزوار حسب المهارات الادراية والمشاركة في الزيارات المنزلية .

13- المحافظة على ملفات مرتبة ومحدثة للملتحقين وحسباتهم وحسابات المركز .

14- الالتزام بتوجيهات وتعليمات المركز بكل سياساته.

15-متابعة السائقين وتنظيم جولاتهم والتاكد من قيامهم بعملهم بالشكل التام وامانتهم والمحافظة على نظافة باصاتهم وجاهزيتها باستمرار.

16-متابعة  المشرفين على موظفي التدبير المنزلي  والتاكد من قيامهم بعملهم بالشكل التام وامانتهم والمحافظة على نظافة اقسامهم  وجاهزيتها باستمرار.

17-متابعه الصيانه العامه لمباني المركز

18-يتمتع بكامل صلاحيات المدير العام في حال غيابه و /او اذا تم تفوضيه خطيا بذلك .

19-القيام باية اعمال يكلف بها من المسؤولين في حينه

 

 

 

ه) المدير  الفني :

المسؤل المباشر : المدير العام .

المؤهل العلمي :بكالوريس او ماجستير تربية خاصة مع الخبرة لا تقل عن 3سنوات في مجال التربية الخاصة .

وتشمل مسؤولياته اذا ما فوض بها خطيا النقاط التالية:

1-    توجيه وتدريب المعلمين/مات والمتدربين/بات , والاشتراك معهم على تطوير مهارتهم لتحقيق اقصى حد من الكفاءات المطلوبة .

2-    الاشراف على المعلمين /ات والخطط التربوية والتعليمية الفردية والموافقة عليها.

3-    توجيه المعلمين / ات في اعداد الخطط وتنفيذها والتقيد بها حسب التعليمات ومتابعتها.

4-    التعامل المباشر مع اولياء الامور في توضيح الحالات , وتحسنها او تراجعها , واعطاء النصائح والارشادات المباشرة لاولياء الامور والمشاركة في اجتماعات دورية للاهالي بهدف توثيق الصلة معهم .

5-    توعية الاهالي حول حالات ابنائهم من خلال النشرات والمحاضرات  والاتصال المباشر.

6-    المشاركة في الاحتفالات والنشاطات التي تنظمها مؤسسات التربية الخاصة .

7-    حضور حصص صفية لمعلمين/ات المركز , وتقديم التوجيهات لهم.

8-    الاشراف على حصص النطق والخطط المعدة للملتحقين في المركز , ومتابعة مستواهم  العلمي

9-    العمل على ايجاد الحلول الملائمة والمناسبة للمشكلات الفنية ضمن امكانيات المركز .

10-عقد اجتماعات دورية لفريق العمل الفني في المركز لبحث الامور الفنية المتعلقة بسير العمل وتقديم التوجيهات اللازمة .

11-المشاركة في بحث القبول الملتحق و /او  طي قيد للمنتفعين في المركز .

12-المشاركة في الاجتماعات الدورية مع الاهالي والفريق الفني والادارة .

13-عضو في لجنة اعداد  الخطة التربوية والتعليمية الفردية.

14-القيام باية اعمال يكلف بها من المسؤولين في حينه

 

 

المدير الاداري والمالي :

المؤهل العلمي : بكالوريس ادارة اعمال او محاسبة  مع خبرة 3 سنوات على الأقل

المسؤول المباشر عنه  : رئيس المدير العام  .

ب‌)    وتكون من مهامه بعد تفويضه خطيا  الاشراف الكامل والتام على جميع امور المركز الادارية والتنفذية والمالية  وذلك لضمان سير العمل بالشكل الكامل والصحيح.

وتشمل مسؤولياته اذا ما فوض بها خطيا النقاط التالية:

1-                التدقيق على جميع المعاملات الخاصة بالمراكز  من المرسلات الصادرة والواردة للمركز .

2-                الاشراف على المشاريع التي تدار من قبل المركز  والمفعله ضمن سياسيات المركز .

3-                تمثيل المركز في جميع المعاملات الادارية والتنفذية والمالية  وفي العلاقات مع اولياء الامور حال تفويضة من قبل مجلس الادارة.

4-                الاشراف على حفظ وتنظيم الملفات والسجلات والقيود المالية الخاصة بالمركز ومتابعة الحسابات المالية للحالات المسجلة, ومصاريف المركز.

5-                الاشراف على حفظ وتنظيم الملفات الطبية  الخاصة بالمركز

6-                متابعه دوام الكادر الوظيفي للمركزوالاشراف على ادائهم الوظيفي وتقييمه وتحديد اجازاتهم وتوزيع اعمالهم ومهامهم كل حسب وظفيته والعمل على تطوير مهارتهم بهدف التاكد من استمرار  تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة .

7-                تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة .

8-                الاشراف  على حركة الباصات ومراقبتها  والتاكد من صلاحيتها وصيانتها باستمرار حفاظا على سلامه مستخديميها.

9-                الاشراف والمشاركة في النشاطات والندوات والاحتفالات التي تظهر المركز وانجازاته , والتي تهتم بالبرامج والخدمات التي يعدها المركز لذوي الاحتياجات الخاصة .

10-             دراسة الاعتراضات على مخالفات الموظفين وترئس اللجان المشكلة لذلك والتنسيب للمدير العام بتوصيات هذه اللجان.

11-            القيام بأي اعمال يكلف بها من المسؤولين في حينه

 

الاخصائي الاجتماعي

المؤهل العلمي : بكالوريس او دبلوم في الخدمة الاجتماعية او العمل الجتماعي مع خبرة في مجال تخصصة لاتقل عن 3سنوات .

المسؤول المباشر :  المدير الفني  .

وتشمل مسؤولياته اذا ما فوض بها خطيا النقاط التالية:

 

1-    المشاركة في لجنة قبول و/او  وطي قيد للمنتفعين .

2-    فتح ملف لكل منتفع في المركز وتسجيل جميع المعلومات الاجتماعية و الاقتصادية والطبية الكاملة عنه وعن اسرتة .

3-    القيام بزيارات منزلية متكرره لاسر المنتفعين وتقديم الخدمات الاجتماعية والارشادية لهم .

4-    العمل على توطيد العلاقة بين المركز والبيئة المحلية من خلال تنظيم الزيارات واللقاءات والمشاركات الاجتماعية .

5-     اعداد وتنفيذ برامج الانشطة اللامهنية والترفيهية للمنتفعين بالمركز.

6-    عقد لقاءات دورية مع الاهالي لتوثيق الصلة بينهم وبين المركز وتقديم الخدمات الازمة لهم في مجال تعليم وتدريب اطفالهم وكيفية التعامل معهم.

7-    بحث ودراسة حالات المنتفعين النفسية والعمل على تحسينها ومعالجتها.

8-    القيام باية اعمال يكلف بها من المسؤولين في حينه

و) المعلمون /المعلمات :

المؤهل العلمي : بكالوريس تربية خاصة وخبرة عملية في مجال التربية الخاصة لاتقل عن 3سنوات .

المسؤول المباشر : المشرف الفني.

وتشمل مسؤولياته اذا ما فوض بها خطيا النقاط التالية:

1-    اعداد الخطط التربوية والتعليمية الفردية وتنفيذها بعد اقرارها  ومتابعتها .

2-    الالتزام بتوجيهات وتعليمات المسؤول المباشر حسب سياسات المركز .

3-    متابعة الملاحظات الواردة من اولياء الامور ومن المشرف المباشر وعرضها على الادارة .

4-    المحافظة على علاقة جيدة وتواصل مع الموظفين والزملاء واولياء الامور والملتحقين بالمركز.

5-    المحافظة على دفاتر  سجلات مرتبة ومحدثة للملتحقين ودروسهم , واعلام المسؤول المباشر في حالة  عدم وجود السجلات  .

6-    اعداد  التقاريرالدورية عن اداء الطالب والمهارات التي درب  عليها ومناقشتها مع المشرف الفني .

7-     المحافظة على ممتلكات المركز , واثاثه, ومنظره,ونظافتة .

8-    المحافظة على النظافة الشخصية والالتزام بالزي المحدد وبطاقة التعيين .

9-    اعداد التقارير حول الحالات الملتحقة في المركز بصورة دورية , والتقيد بالخطة لذلك .

10-مرافقة الملتحقين بالمركز بجولات الباص من المركز واليه يوميا حسب برنامج معد من المدير .

11-الاعتناء بالملتحقين بالمركز اثناء جولات الباصات من والى المركز والتقيد بتعليمات السلامة  العامة , وتسليم الطفل لولي امره عند الوصول للمنزل.

12- اعلام الادارة في حال حدوث اي طارئ اثناء جولات الباصات من والى المركز , او في داخل المركز بصورة خطية .

13-مرافقة الملتحقين بالمركز في الرحلات المخططة , والمشاركة في الانشطة التي يقيمها المركز.

14-تنفيذ اي مهمة توكل له /لها من قبل مسؤوليه  ولا تتعارض مع  المصلحة العامة للمركز .

15-القيام بالمناوبات داخل المركز وفي جولات الباصات .

16-المشاركة في الاجتماعات والندوات والدورات التدريبية .

17-المشاركة في الاجتماعات الدورية مع الاهل والفريق الفني.

18-المشاركة في الندوات والدورات الخاصة في مجال النطق.

19-القيام باية اعمال يكلف بها من المسؤولين في حينه

ويطلب منه المعرفة التامه لما يلي :

1-    معرفة كاملة لجميع الخدمات المقدمة من المركز.

2-    معرفة كاملة باحتياجات الملتحقين بالمركز واحتياجات اولياء الامور وطريقة التعامل مع ابنائهم .

3-     معرفة الطرق والاساليب التدربية والمعرفية والالمام بها الماما كاملا.

4-    معرفة كاملة بكيفية اعداد الخطط التربوية والتعلمية  الفردية .وخطط تعديل السلوك للملتحقين بالمركز .

5-    معرفة في كيفية كتابة التقارير الشهرية , والخطط الفردية .

6-    المعرفة في اعداد الوسائل التعليمية و/ او التدريبية للحالات الملتحقة في المركز .

7-     اعداد  خطط ابداعية .

8-     العمل على التطوير الذاتي والتعليم المستمر في مجالات التربية الخاصة بكل الوسائل المتاحة .

 

ز) مساعدو المعلمون /المعلمات:

 

المؤهل العلمي :دبلوم تربية خاصة او توجيهي مع خبرة 3سنوات في مجال التربية الخاصة .

المسؤول المباشر :المشرف الفني.

وتشمل مسؤولياته اذا ما فوض بها خطيا النقاط التالية:

 

1-    القيام بالمهمات الموكلة اليها من قبل المعلمين /المعلمات , ضمن مقتضيات العمل .

2-    تحمل مسؤوليات الحالات الملتحقة بالمركز من حيث توفر السلامة العامة والامان لهم .

3-    المحافظة التامة على سرية المعلومات المسجلة في المركز  او حالات التي تم انتهاء انتفاعها من خدمات المركز , والمحافظة على كل السياسات المعمول بها في المركز .

4-    تولي مهام المعلم /ة حال تغيبه/ها .

5-    الالتزام في الحفاظ على نظافة الملتحقين بالمركز  والاهتمام في نظافتهم الشخصية .

6-    مساعدة المعلم/ة في تدريب الملتحقين بالمركز و ضمن الاهداف الموضوعة لهم .

7-    القيام باية اعمال يكلف بها من المسؤولين في حينه

 

 

– المعالجون /المعالجات الطبيعين:

المؤهل العلمي:بكالوريس او دبلوم علاج طبيعي وخبرة لاتقل عن 3 سنوات في العلاج طبيعي .

المسؤول المباشر : المشرف الفني.

وتشمل مسؤولياته اذا ما فوض بها خطيا النقاط التالية:

1-    تقيم الحالات للملتحقين بالمركز من النواحي الحركية (العلاج الطبيعي) ,وبهدف تقديم الخدمات المناسبة لكل حالة .

2-    عمل خطط سنوية وفردية خاصة بكل ملتحق بالمركز يتم معالجته , والعمل على اعداد تقرير حول تقدم حالات الملتحقين بالمركز كل شهرين .

3-    ضمان اظهار النتائج التدربية , ومدى تطور حالاته.

4-    حسن ادارة غرفة العلاج الطبيعي,واستخدام الوسائل  والتقنيات  المناسبة للملتحقين بامركز .

5-    المحافظة على الاجهزة والادوات  والوسائل الخاصة بالعلاج الطبيعي.

6-    التعاون مع اولياء امور الملتحقين بالمركز من خلال الاستماع لارائهم ,وتقديم الارشادات والنصائح المناسبة لهم او تزويدهم بالتدريب , والتعلميات المناسبة  ليتسنى لهم تطبيقها في المنزل .

7-    الرجوع الى ادارة المركز لابلاغها باي حالة تراجع  اوعدم تحسن في حالة الملتحق  , حتى يتم التعامل معها بما يناسب الحالة .

8-     العمل على تطوير غرفة العلاج الطبيعي من خلال الاجهزة والادوات اللازمة , والابلاغ عن النواقص ,.

9-    التقيد التام بكل السياسات المعمول بها في لوائح النظام , والتعليمات المنصوص عليها كتابيا , او شفويا من قبل ادارة المركز.

10- كتابة تقارير دورية عن حالة المنتفعين ومناقشتها مع الادراة والمسؤول الفني.

11-المشاركة في الاجتماعات الدورية مع الاهل والفربق الفني.

12- المشاركة في الندوات والدورات الخاصة في مجال العلاج الطبيعي.

13-المشاركة في الاجتماعات الدورية مع الاهل والفريق الفني .

14-المشاركة في الندوات والدورات الخاصة في مجال العلاج  الطبيعي.

15-القيام باية اعمال يكلف بها من المسؤولين في حينه

المعالجون /المعالجات الوظيفين :

المؤهل العلمي : بكالوريس علاج وظيفي وخبرة لاتقل 3 سنوات في العلاج الوظيفي .

المسؤول المباشر : المشرف الفني .

وتشمل مسؤولياته اذا ما فوض بها خطيا النقاط التالية:

1-    تقيم الحالات للملتحقين بالمركز من الناحية الحركية (العلاج الطبيعي) , بهدف تقديم الخدمات المناسبة لكل حالة

2-    عمل خطط سنوية وفردية خاصة بكل ملتحق ملتحق بالمركز يتم معالجته , والعمل على اعداد تقرير حول تقدم حالات الملتحقين بالمركز كل شهرين .

3-    العمل على اظهار النتائج التدربيية ,ومدى تطور الحالات .

4-    حسن ادارة غرفة العلاج الطبيعي , واستخدام الوسائل , والتقنية المناسبة بالمركز .

5-    المحافظة على الاجهزة  والادوات  والوسائل الخاصة بالعلاج الطبيعي.

6-    التعاون مع اولياء امور الملتحقين بالمركز من خلال الاستماع لارائهم , وتقدم الارشادات والنصائح المناسبة لهم  او تزويدهم  بالتدريب والتعليمات المناسبة , ليتسنى لهم تطبيقها في المنزل .

7-    الرجوع الى ادارة المركز لابلاغها باي حالة تراجع و/ او تاثير سلبي للعلاج الطبيعي ,حتى يتم  التعامل معها بما يناسب الحالة .

8-     العمل على تطوير غرفة العلاج الطبيعي من خلال الاجهزة والادوات اللازمة , والابلاغ عن نوافص .

9-    التقيد التام بكل السياسات المعمول بها في لوائح النظام الداخلي , والتعليمات المنصوص عليها بما يناسب الحالة

10-كتاية التقارير الدورية عن حالة المنتفع ومناقشتها مع الادارة والمسؤول الفني.

11-المشاركة في الاجتماعات الدورية مع الاهل والفريق الفني .

12-المشاركة في الندوات والدورات الخاصة في مجال العلاج الطبيعي.

13-القيام باية اعمال يكلف بها من المسؤولين في حينه

 

 

معالجة النطق:

المؤهل العلمي :بكالوريس نطق وخبرة لاتقل عن 3سنوات .

المسؤل المباشر : المشرف الفني:

وتشمل مسؤولياته اذا ما فوض بها خطيا النقاط التالية:

 

1-    اعداد  النتائج التدربية عن الملتحقين بالمركز .

2-    تقييم مستوى الملتحق من النواحي النطقية واللغوية والعمل  على  تقييمة بشكل دوري .

3-    تدريب الافراد الملتحقين بالمركز وفق برنامج اسبوعي يحدد لهذه الغاية , ومتابعة مدى تطوريهم في النواحي اللغوية .

4-    استخدام كافة الوسائل والاستراتيجيات والادوات المناسبة والمتاحة للنطق ,والعمل على تطويرها .

5-    العمل على التطوير الذاتي بما يناسب التطوارات الجديدة في النطق .

6-    التعاون مع اولياء امور الملتحقين بالمركز ,والعمل على توعيتهم حول مستوى ابنائهم ,وتقديم التوجيهات والارشادات المناسبة لهم وتدربيهم على كيفية متابعة البرامج العلاجية لطفلهم .

7-    التقيد التام بكل السياسات المعمول في لوائح النظام الداخلي,والتعليمات المنصوص عليها كتابيا ,او شفويا من قبل ادارة المركز .

8-    كتابة تقارير دورية عن حالة الطفل ومناقشتها مع المسؤول الفني.

9-    المشاركة في الاجتماعات الدورية مع الاهل والفريق الفني.

10-المشاركة في الندوات والدورات الخاصة في مجال النطق .

11-القيام باية اعمال يكلف بها من المسؤولين في حينه

 

السكرتيرة :

المؤهل العلمي : دبلوم متوسط او شهادة التوجيهي  وخبرة لاتقل عن 3سنوات في مجال السكرتارية

المسؤول المباشر : المدير الاداري.

وتشمل مسؤولياته اذا ما فوض بها خطيا النقاط التالية:

1-    المحافظة على الملفات مرتبة ومحدثة للحالات المسجلة في المركز والموظفين .

2-    القيام بالمهام الموكلة لها من طباعة وحفظ  وتنسيق الملفات .

3-    متابعة الكتب الواردة واستلامها وتصدير الكتب الرسمية الصادرة وطباعة التقارير والجداول وخطط العمل والاهداف.

4-    المحافظة على كشوفات حسابية للملتحقين بالمركز.

5-    المحافظة على القرطاسية والادوات التعليمية وتسليمها واستلامها من المعلمين/ات .

6-    التنسيق بين الادارة واولياء الامور في مواعيد الزيارات وتقييم الحالات والمراجعات للملتحقين بالمركز .

7-    تنظيم الملفات والسجلات الادارية .

8-    استقبال المكالمات وتحويلها.

9-    القيام باية اعمال يكلف بها من المسؤولين في حينه

 

ح) السائقون :

 

المؤهل العلمي : شهادة التوجيهي او اقل  ورخصة قيادة  تؤهله لقيادة الحافلة التي يعمل عليها مع الخبرة لاتقل عن 3 سنوات .

المسؤول المباشر : المدير الاداري.

وتشمل مسؤولياته اذا ما فوض بها خطيا النقاط التالية:

1-    الالتزام بالجولات الصباحية والمسائية من والى المركز .

2-    الالتزام بتوجيهات وتعليمات المسؤول المباشر حسب سياسات المركز .

3-    المحافظة على علاقة جيدة وتواصل مع الموظفين واولياء الامور.

4-    المحافظة على سلامة الباص والمسؤولية الشاملة عن الصيانة  وابلاغ الادارة عن اية اعطال قد تحدث في الباص.

5-    المحافظة على نظافة الباص وصلاحيتة دوريا .

6-    المحافظة على سلامة الملتحقين بالمركز اثناء الجولات والالتزام بقوانين وفن القيادة.

7-    القيام باية اعمال يكلف بها من المسؤولين في حينه

ط) .امين عهده

المؤهل العلمي: شهادة التوجيهي او اقل .

المسؤول المباشر: المدير الاداري

وتشمل مسؤولياته اذا ما فوض بها خطيا النقاط التالية:

1-    الالتزام بقوانيين وسياسات المركز .

2-    القيام بجميع حفظ القيود والسندات التي تخص العهده .

3-    الالتزام بتقديم الكفالات والتعهدات المطلوبه

4-    المحافظة على علاقة جيدة مع الموظفين .

5-    المحافظة على ممتلكات  المركز ونظافتها وصيانتها واعلام المسؤولين في حال تلف او فقدان اي من هذه الممتلكات .

6-    الظهور بالمظهر اللائق والحسن والحفاظ على النظافة الشخصية .

7-    القيام بالمهام الموكلة اليهم من  مسؤوليتهم ضمن صلاحيتهم .

8-    القيام باية اعمال يكلف بها من المسؤولين في حينه

 

 

 

 

 

الاذنة:

المؤهل العلمي: شهادة التوجيهي او اقل .

المسؤول المباشر: المدير الاداري

وتشمل مسؤولياته اذا ما فوض بها خطيا النقاط التالية:

1- الالتزام بقوانيين وسياسات المركز .

2- القيام بجميع اعمال النظافة من كنس ومسح وجلي...الخ .

3- المحافظة على نظافة المركز بشكل عام . وغرف الصفوف والساحات والمطبخ والمرافق الصحية .

4- المحافظة على علاقة جيدة مع الموظفين .

5-    المحافظة على ممتلكات  المركز ونظافتها وصيانتها واعلام المسؤولين في حال تلف او فقدان اي من هذه الممتلكات .

6-    الظهور بالمظهر اللائق والحسن والحفاظ على النظافة الشخصية .

7-    القيام بالمهام الموكلة اليهم من  مسؤوليتهم ضمن صلاحيتهم .

8-    القيام باية اعمال يكلف بها من المسؤولين في حينه

 

 

 

 

ي) الحراس:

المؤهل العلمي: شهادة التوجيهي.

المسؤول المباشر : المدير الاداري

1-    الحفاظ على مبنى المركز, والمرافق الخاصة به.

2-    ابلاغ المسؤول المباشر  او الجهات الامنية المختصة في حال حدوث اي سرقات او تلف في اي من موجودات المركز .

3-    التاكد من اغلاق ابواب المركز الخارجية بعد مغادرة كادر المركزوفتح الابواب قبل الدوام .

4-    عدم مغادرة مركز العمل بدون بديل لاي سبب كان

5-    القيام باية اعمال يكلف بها من المسؤولين في حينه

 

 

 

 

 

 

 

  • المادة (9)

التعيين

يقوم طالب التوظيف بعد

  1. الاطلاع على شروط وتعليمات العمل  لدى المركز والنظام الداخلي  وموافقته  الخطية عليها, اذ يعتبر طلب التعيين موافقة ضمنية على النظام الداخلي للمركز.   بما يلي:
  2. تعبئة النموذج المخصص  لطلب الوظيفة .
  3. التأكيد الخطي على الفرع المنوي العمل به وطبيعة العمل في الطلب الوظيفي وعدم ممانعته في العمل في أي فرع .
  4. إحضار كافة  الأوراق الثبوتية  اللازمة المصدقة للتعيين .
  5. الحصول على موافقة الإدارة الأولية على التعيين تحت التجربة لمدة ثلاثة شهور.
  6. تقديم كفالة مالية لمن تتعلق واجباتهم بالمحاسبة والتحصيل.
  7. يتم فحص طالب التعيين من قبل اللجان الفنية المختصة مع التاكيد على مهارته على الحاسوب  وبعدها يصدر كتاب التعيين ويخضع لموافقة مجلس الادارة
  8. يعتبر كتاب التعين الدائم عقد عمل سنوي قابل للتجديد  سنويا بموافقة الفريقين  وعليه

1- يكون التعيين في المركز تجريبياً لمدة ثلاثة أشهر يحق للمركز  خلالها أو بعد انتهائها فصل المستخدم الجديد دون اشعار او مكافأة  تبدأ بعد استكمال الأوراق الثبوتية والكفالات المالية المطلوبة في المادة (4) أعلاه.            ( المادة 35 من قانون العمل الأردني).

2-لا يحق للموظف خلال الفترة أعلاه اية إجازة وإذا ما دعت الحاجة لذلك تمنح بموافقة المدير  العام على إن لا تزيد  عن ثلاثة أيام  في أي حال من الأحوال ( مع مراعاة البند رقم 3 أعلاه).

3- يجوز للمركز  تعيين ذوي الخبرة بعقود فصلية أو سنوية حسب الاتفاق و لا يشترط فيها اية موافقات خاصة ولا تخضع  هذه للضمان الاجتماعي وتكون قابلة للتجديد وتنتهي بانتهاء المدة ولا يترتب على المركز اية التزامات مالية أو إدارية أو حقوق وظيفية أو عمالية أو ضمان اجتماعي .

 

مع مراعاة احكام المادتين 17 و 18 من قانون العمل:

4- يجوز للمركزإلحاق بعض موظفيه للعمل لدى المراكز الأخرى على إن يتضمن الاتفاق بوضوح وضع الموظف ومدة الإلحاق ومصدر الراتب ووضع الضمان الاجتماعي وكافة الجوانب الفنية والمالية وموافقة الموظف الخطية على ذلك.

5-يجوز للمركز تعيين الموظف في  أي فرع ونقله   لفرع آخر إذا ما دعت الحاجة لذلك وفي حال رفضه يحق للمركز فصله من العمل مع دفع كافة حقوقه العمالية والمالية  ما لم يكن مشترط فرعا معينا على الطلب الوظيفي وتمت الموافقة الخطية عليه في كتاب التعين الدائم.

6-يجب أن يكون الموظف مستعداً للقيام بكافة الأعمال المطلوبة لخدمة العمل داخل وخارج المكاتب ما دام العمل المطلوب ضمن الأسس والقوانين السارية وفي حدود الآداب العامة والسلامة وغير مخلة بالشرف وفي حدود طاقته والظرف الذي اقتضى هذا العمل.

7-  يجوز للمركز اختيار زي موحد ملزم لموظفيه أثناء العمل .

8- يجوز للمركز تعيين متدربين للعمل في المركز بعقود خطية منفصلة , مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط التي تحددها مؤسسة التدريب المهني.

 

 

 

 

  • المادة (10)
  • اجازات الموظفين :-      الإجازات مع مراعاة المادة 61 من قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996:

1-    يمنح العامل إجازة سنوية عادية باجر كامل لمدة أربعة عشر يوماً كل سنة وتصبح مدة هذه الإجازة واحداً وعشرين يوماً لمن مضى على خدمته مدة خمس سنوات متواصلة وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر والأولوية للعمل دائما وليس للإجازة .

2-     بالرغم مما ورد اعلاه يترك في المركز العدد المناسب من الكوادر لادامه العمل اثناء العطل والقيام بالاعمال الضرورية والحراسة ويستمر دوام الشفتات والمناوبين

3-    إذا وقعت أي عطلة أسبوعية أو رسمية أو أعياد دينية خلال الإجازة السنوية عند استحقاقها فتعتبر جزءاً من الإجازة وتحسب منها أما إذا وقعت في بداية أو نهاية الإجازة فلا تعتبر جزءاً منها ولا تحسب منها.

4-    يتم استحقاق الإجازة السنوية خلال السنة الميلادية نفسها ما بين 1/1 و31/12 من كل عام وتحتسب للعامل إجازة باجر بنسبة المدة التي عملها خلال السنة .

5-    يسقط حق العامل  في تلك الإجازة المؤجلة إذا انقضت  السنة التي تليها  دون استعمالها ويجوز تأجيل الإجازة السنوية بالاتفاق بين العامل والإدارة إلى السنة التالية ولا يدفع المركز  بدل الإجازة إلا في نهاية الخدمة وعن آخر سنتين فقط تدفع عن الأيام المتبقية من رصيد الإجازة للسنتين المذكورتين في حال لم ترغب الإدارة بالسماح للموظف باستعمالها.

6-    اذا لم تبلغ مدة الخدمة السنة فيحق للعامل الحصول على إجازة باجر نسبة المدة التي خدمها من العام بعد صدور كتاب التعين الدائم.

7-    للإدارة إن رأت ذلك أن تحدد خلال الشهر الأول من السنة تاريخ الإجازة السنوية لكل عامل وكيفية استعمالها وذلك حسب مقتضيات العمل ومصلحة العامل وينظم ذلك ببرنامج يعمم على جميع العاملين قبل نهاية شهر كانون ثاني من كل عام.

8-    يحق للمركز وقف إجازة الموظف إذا كان غيابه يؤثر على سير العمل أو دعت الحاجة لذلك.

9-    يمنع منح إجازة لأكثر من موظف في نفس الفرع / القسم إلا بموافقة المدير العام وذلك في الحالات الطارئة أو لضرورة الحال وفي حال طلب اكثر من موظف في الفرع /القسم  الواحد الإجازة في نفس التاريخ ترتب الإجازات حسب مقتضيات العمل أولا ومن ثم اتفاق طالبي الإجازة على ترتيب معين وفي حالة اختلافهم ينسب مديرهم ما يراه مناسب إلى المدير العام لأخذ موافقته.

10 - يمنع استعمال الإجازة ما لم يقدم طلب خطي مسبق بها واخذ موافقة الإدارة عليه.

11 - يكون تسلسل الإجازة باستعمال النموذج المقرر في المركز وتقديمه للمدير المباشر واخذ تنسيبه عليه ورفعها إلى الإدارة العامة واخذ موافقة المدير العام أو من ينيبه على الإجازة وإعادة النموذج إلى الفرع ممهورا بالموافقة  لاستعمالها من قبل الموظف  وعليه ختم قسم شؤون الموظفين وخلاف  ذلك تعتبر غير قانونية ويعاقب عليها وعليه يجب تقدم الاجازة العادية بفترة لا تقل عن ثلاثة ايام عمل.

12- يعتبر باطلا كل اتفاق يقضي بتنازل العامل عن أجازته السنوية أو عن أي جزء منها ( المادة 64 من قانون العمل 8 لسنة 1996).

13- اذا انتهت خدمة الموظف قبل إن يستعمل أجازته السنوية فيحق له تقاضي الأجر عن الأيام التي لم يستعملها من تلك الإجازة ولآخر عامين فقط( المادة 63 من قانون العمل 8 لسنة 1996).

14. يحق للموظف /ة اجازة اضافية للاجازات المذكرة والمتمثلة في الاجازات الاتية :

أ‌-        اجازة اسبوع زواج .

ب‌-    اجازة 3 ايام في حالة وفاة احد الاقارب من الدرجة الاولى .

ج - اجازة بدون راتب ضمن شروط يوافق عليها مجلس الادارة.

15. الاجازات المرضية:

1-                 في حالة مرض العامل فانه يستحق  إجازة مرضية لمدة 14 يوم مدفوعة الاجر خلال السنة الواحدة ويعتبر اليوم الاول من الاجازة المرضية اجازة سنوية .

2-                تعتمد الإجازة المرضية فقط  إذا كانت صادرة عن مستشفى أو طبيب معترف به أو معتمد من قبل المركز وبعد مصادقة طبيب المركز عليها.

3-                يدفع كامل الراتب خلال الإجازة المرضية المتواصلة داخل المستشفى  لفترة 14 يوم   ومن ثم نصف الراتب ولغاية الشهر الثاني ، وإذا  تجاوز المريض ذلك يحال الموظف على الضمان الاجتماعي (المادة 65 من قانون العمل).

4-                تعتبر الإقامة في المستشفى جزء من الإجازة المرضية , وفي حال نفاذها يعرض الأمر على المدير العام بتنسيب من طبيب المركز موضح فيه المدة المتوقعة للحالة المرضية.

5-                تعتبر اصابات العمل تلك التي تقع اثناء توجهه الموظف الى الدوام او اثناء الدوام الرسمي او اثناء مغادرته مكان العمل الى منزله وقد اقرت التشريعات الاردنية المعمول بها ان الذهاب والاياب من الدوام يعني ساعه قبل الدوام وبعده وسوف يعتمد على دفاتر الحضور والانصراف من الدوام لتلك الغاية.

6-                تعتبر اصابات العمل اثناء الدوام الاضافي اصابات عمل شريطة التكليف الخطي المسبق بذلك.

7-                إجازات الامومه  حسب قانون العمل الأردني .

  • المادة (11)
  • عطل الموظفين :-

1-    يستحق جميع الموظفين /الموظفات التعطيل باجر كامل في ايام العطل الرسمية والاعياد الدينية التي يقررها مجلس الوزاره بتعطيل الدوائر  الرسمية والمؤسسات العامة . كما يستحق الموظف/ة التابع لاحدى الطوائف المسيحسة التعطيل في الاعياد الدينية الخاصة بالطوائف في المملكة وحسبما يقرره المرجع المختصر لذلك بهذا الخصوص .

2-    بالرغم مما ورد اعلاه يترك في المركز العدد المناسب من الكوادر لادامه العمل اثناء العطل والقيام بالاعمال الضرورية والحراسة ويستمر دوام الشفتات والمناوبين.

المادة (12):

العقوبات والجزاءات

 

تبدأ بالتنبيه ثم الخصومات المالية ثم الإنذار ,والايقاف الاداري والفصل الوظيفي وللمركز الحق في نهاية المطاف المتابعات القضائية والمالية والقانونية  وحسب ما هو أدناه

أ- تطبق أحكام الجزاءات الواردة في البند ( ج   ) من هذه المادة على كل عامل وموظف يخالف أحكام هذا النظام أو يخالف واجباته ومسؤوليات وظيفته وفق تسلسل العقوبات الواردة فيها والأحكام العامة التالية:-

  1. تعتبر هذه اللائحة جزءا لا يتجزأ من النظام الداخلي لتنظيم العمل.
  2. لا يتخذ بحق العامل أي إجراء تأديبي أو فرض أي غرامه عن أي مخالفه غير منصوص عليها في هذه اللائحه إلا بعد إقرارها من قبل وزارة العمل أو مجلس ادارة المركز.
  3. لا يتخذ بحق العامل أي إجراء تأديبي أو فرض أي غرامه عن أي مخالفه غير منصوص عليها في هذه اللائحه بعد انقضاء خمسة عشر يوما على اكتشافها.
  4. يراعى أن لا يزيد مجموع الغرامات المفروضة على العامل على اجر ثلاثة أيام عمل في الشهر الواحد .
  5. تتاح للعامل / الموظف فرصة سماع أقواله والدفاع عن نفسه قبل فرض العقوبة  ويتم ذلك من قبل نائب مدير المركز او من ينيبه .
  6. للعامل حق الاعتراض على العقوبة التي فرضت عليه لدى مفتش العمل خلال أسبوع من تاريخ تبليغها له.
  7. يسقط اثر أي إنذار مضى عليه اكثر من 12 شهر من دون اية مخالفات أخرى.
  8. يفصل العامل الحاصل على إنذارين ساريي المفعول اذا ارتكب خلال مدة سريان الإنذارين إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحه.
  9. تسجل الغرامات التي تفرض بموجب هذه اللائحه في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقدار اجره وأسباب فرض الغرامة عليه وتخصص الغرامات لصالح صندوق المركز.
  10. لا يستحق العامل أجرا عن مدة الغياب أو التأخير عن العمل دون عذر أو أذن بالإضافة إلى العقوبة التي يتم إيقاعها بحقه بموجب هذه اللائحه.
  11. إضافة للعقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة فللإدارة :-

أ- أن تقتطع من اجر العامل قيمة الأشياء المفقودة أو المتلفة أو كلفة إصلاحها بما لا يزيد قسطه الشهري عن خمسة أيام عمل وذلك اذا ثبت بان ذلك كان ناشئا عن خطا العامل أو مخالفته لتعليمات الإدارة وبتنسيب من نائب مدير  المركز ويجوز للإدارة تحويل هذه المبالغ لصالح صندوق المركز.

ب- أن تحتفظ بحقها في اللجوء إلى التحكيم الميداني أو المحاكم النظامية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسبب العامل بها .

12) يراعى عند تطبيق العقوبات النقاط التالية:-

أ.   تحول كافة الخصومات لصالح صندوق المركز وبسجل خاص للمتابعه .

ب. في حال عدم إبلاغ مدير القسم /الفرع أو المسؤول المباشر للموظف  الإدارة  عن تغيب أو تأخر موظف الفرع  يحاسب المدير  بنفس الذنب.

ج. يعني الإيقاف الإداري توقف المركز عن دفع المستحقات المالية للموظف حتى أشعار أخر ولا يعود إلى العمل إلا بكتاب خطي جديد من الإدارة الرئيسية  موضح فيه كيفية  تسوية المخالفة المرتكبة.

ح.يحتفظ المركز دوما بحقه في المتابعات القانونية والمالية والقضائية بحق أي موظف أخطئ في حقها وفي أي جانب.

ط. تدخل مخالفات الموظف في التقرير السنوي له وفي تقيم أدائه للعمل في المركز .

ي .في حال تكرار المخالفات والتنبيهات يحق لإدارة المركز حرمان الموظف من الزيادات السنوية والامتيازات الأخرى .

ك. في حالات الفصل الوظيفي تحال ملفات الموظف إلى محامي المركز للمتابعة القانونية والقضائية إن لزم الآمر

 

ل- تعين الإدارة  لجنه خاصة تهتم بمشاكل العاملين وتتكون من  أربعة أعضاء من ضمنهم نائب المدير  , يكون من واجباتهم دراسة ظروف وملابسات  كل مخالفة أو غرامة أو ضرر أو إعاقة  تقع على المركز بسبب إهمال أو تقصير أو جهل أو تعمد من موظفي المركز  وردت أو  لم ترد في لائحة العقوبات  أعلاه و رفع التوصية إلى المدير العام بالتنسيب المناسب .

 

ج) لائحة العقوبات والجزاءات

يراعى عند التطبيق ما يلي:

  1. في حال تجاوز رصيد الإجازات السنوية الممنوحة تحول الأيام إلى غرامات مالية بعدد الأيام المتجاوزة.
  2. لغايات احتساب غرامة يوم العمل يقسم  راتب الشهر دائما على 30 يوم ولا تدخل مخصصات الزوجة والأولاد في الخصم.
  3. لا يعفي الفصل الوظيفي الموظف من اية تبعيات قانونية وقضائية ومالية مترتبة على مخالفته.
  4. يحق للمركز تشكيل لجان جرد في حال الإيقاف الإداري لتسلم اية عهده مصروفه على الموظف و/أو لتدقيق حساباته وأوراقه ويعتبر تقريرها معتمدا" من النواحي القانونية .
  5. لا يعفي الفصل الوظيفي الموظف من إبراء ذمته من الفروع/ الاقسام  المعنية والتوقيع على نموذج براءة الذمة.
  6. على اللجنه الخاصة  بمشاكل العاملين تبيان كيفية تسديد الموظف للمخالفة المالية وبيان أقساطها الشهرية.
  7. لا تعفي العقوبة من دفع قيمة المخالفة أو الصيانة المالية

 

عقوبة المخالفة/5

عقوبة المخالفة/4

عقوبة المخالفة/3

عقوبة المخالفة/2

عقوبة المخالفة/1

المخالفة

تسلسل

إنذار

غرامة اجر يوم ونصف

غرامة اجر يوم

غرامة اجر نصف  يوم

تنبيه خطي

الإخلال بمواعيد الدوام ( الحضور والغياب)

1

غرامة اجر ثلاثة أيام

غرامة اجر يومين

غرامة اجر يوم ونصف

غرامة اجر يوم

غرامة اجر نصف  يوم

الغياب عن العمل بدون عذر أو أذن لمدة يوم كامل

2

إنذار

غرامة اجر يومين

غرامة اجر يوم

غرامة اجر نصف  يوم

تنبيه خطي

التواجد في أماكن غير الأماكن المخصصة لعمله

3

إنذار

غرامة اجر يومين

غرامة اجر يوم ونصف

غرامة اجر يوم

غرامة اجر نصف  يوم

أ رفض تنفيذ تعليمات وأوامرصاحب العمل ب-  عدم إطاعة مسؤولية

4

 

فصل وظيفي

إنذار

إنذار

غرامة اجر ثلاثة أيام

تعمد تأخير المهمات وإنجازها

5

إنذار

غرامة اجر ثلاثة أيام

غرامة اجر يومين

غرامة اجر يوم ونصف

غرامة اجر يوم

ا-النوم المتعمد أثناء العمل وفي حالات تستوجب اليقظة

6

فصل وظيفي

إنذار

إنذار

غرامة اجر ثلاثة أيام

غرامة اجر يومين

التشاجر في أماكن العمل

7

فصل وظيفي

إنذار

إنذار

غرامة اجر ثلاثة أيام

غرامة اجر يومين

عدم مراعاة التعليمات المعلن عنها لسلامة المستخدمين

8

 

 

إنذار

غرامة اجر يومين

غرامة اجر يوم

أ - إدخال مشروبات كحولية

ب -  مواد ممنوعة إلى مكان العمل في المركز

9

 

 

فصل وظيفي

إنذار

إنذار

حمل السلاح بمختلف أنواعه في مكان العمل بالمركز

10

إنذار

غرامة اجر ثلاثة أيام

غرامة اجر يومين

غرامة اجر يوم

تنبيه خطي

التدخين في الأماكن الغير مخصصة ومواقع العمل الخطرة

11

فصل وظيفي

إنذار

إنذار

غرامة اجر ثلاثة أيام

غرامة اجر يومين

التسبب بتلف ممتلكات المركز عن قصد او اهمال جسيم

12

انذار

غرامة اجر ثلاثة أيام

غرامة اجر يومين

غرامة اجر يوم

غرامة اجر نصف يوم

الادعاء الكاذب بالمرض

13

انذار

غرامة اجر ثلاثة أيام

غرامة اجر يومين

غرامة اجر يوم

غرامة اجر نصف يوم

عدم التقيد بتعليمات النظافة سواء كانت الشخصية أو الخاصة بمكان العمل أو منام الموظفين

14

إنذار

غرامة اجر يومين

غرامة اجر يوم ونصف

غرامة اجر يوم

تنبيه خطي

عدم التقيد بالزي الرسمي أو الظهور بالمظهر اللائق

15

فصل وظيفي

إنذار

إنذار

غرامة اجر ثلاثة أيام

غرامة اجر يومين

قبول الهدايا والإكراميات دون أذن من الإدارة

16

إنذار

غرامة اجر يوم ونصف

غرامة اجر يوم

غرامة اجر نصف يوم

تنبيه خطي

استقبال الزيارات الخاصة دون أذن أو في غير الأماكن المحددة لذلك

17

إنذار

غرامة اجر ثلاثة أيام

غرامة اجر يومين

غرامة اجر يوم

تنبيه خطي

التعامل بطريقة غير لائقة مع التلاميذ او الاهالي

18

انذار

غرامة اجر ثلاثة أيام

غرامة اجر يومين

غرامة اجر يوم

غرامة اجر نصف يوم

التلاعب في إثبات الحضور والانصراف من العمل

19

إنذار

غرامة اجر ثلاثة أيام

غرامة اجر يومين

غرامة اجر يوم

تنبيه خطي

استعمال الأدوات والآلات الخاصة بالعمل لأغراض شخصية

20

 

 

فصل وظيفي

إنذار

إنذار

أي عمل يترتب علية انذار  للمركز أو العملاء  من قبل الجهات المؤولة جراء تصرف الموظف/العامل

21

 

 

فصل وظيفي

إنذار

إنذار

أي عمل يترتب عليه إيقاف المركز عن العمل

22

 

فصل وظيفي

إنذار

إنذار

غرامة اجر ثلاثة أيام

التقريح والتجريح لموظفي المركز وأصحابها

23

إنذار

غرامة اجر يوم

غرامة اجر نصف يوم

غرامة اجر ربع يوم

تنبيه خطي

سوء استخدام هواتف المركز وقتيا

24

انذار

غرامة اجر ثلاثة أيام

غرامة اجر يومين

غرامة اجر يوم

غرامة اجر نصف يوم

سوء استخدام هواتف المركز أدبيا

26

إنذار

إنذار

غرامة اجر ثلاثة أيام

غرامة اجر يوم

تنبيه خطي

عدم الالتزام بأيام المناوبات الالزامية

27

إنذار

غرامة اجر ثلاثة أيام

غرامة اجر يومين

غرامة اجر يوم

تنبيه خطي

التأخر في تقديم الكشوفات الحسابية

28

 

 

 

  • المادة (13)
  • الفصل وانهاء الخدمة :-

يفصل العامل دون إشعار بموجب أحكام المادة (28)+ (29) من قانون العمل في الحالات التالية:-

  • إذا انتحل العامل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزوره بقصد جلب المنفعة لنفسه أو الإضرار بالغير.
  • إذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل
  • إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة أو الجهات المختصة بالحادث خلال خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه.
  • إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم إنذاره مرتين خطياً.
  • إذا تغيب العامل دون سبب مشروع اكثر من عشرة أيام متتالية خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرين يوم  متقطعة على أن يسبق الفصل إنذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه او بابريد الاالكتروني المثبت على طلب التوظيف او رسالة نصية على رقم هاتفه المثبت على طلب التوظيف  اونشر اعلان  في أحد الصحف اليومية المحلية ولمرة واحدة.
  • إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالعمل .
  • إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية  أو جنحة مخلة  بالشرف والأخلاق العامة.
  • إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو ارتكب عملاً مخلاً بالآداب العامة في مكان العمل.
  • إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو أي عامل أو على أي شخص أثناء العمل بالشتم أو الضرب أو التحقير.
  • اذا ما قام باذي معنوي او جسدي للتلاميذ او اهاليهم مثل الشم والمعايرة والقدح والذم والتشهير والتنابز بالالفاظ وما شابه
  • في حال تعرضه بالسب للذات الالهية.
  • في حال قيامة بالتدخين اثناء وقت العمل.
  • الحاصل على انذارين ساريين المفعول خلال فترة ستة شهور .

المادة (14)

الامور المالية ومصادر الدخل

  1. تبداء السنه المالية من 1/1  الى 31/12 من كل سنه ميلادية
  2. تودع اموال المركز في حساب بنكي معتمد او اكثر يعين بقرار من مجلس الادارة
  3. يحتفظ امين الصندوق بسلفة عمل لا تتجاوز 300 دينار مقابل كمبيالة بنكية
  4. يشترط لسحب اموال المركز المودعه توقيع اثنين من ثلاثة مفوضين للمبالغ ما دون 5000 دينار
  5. لا يجوز انفاق اي من اموال المركز خارج الاعراض المخصصة لها
  6. يحتفظ المركز بسجلات مالية اصوالية خاضعه للتدقيق ويقدم ميزانية سنوية لمجلس الادارة لاعتمادها وفقا للقانون الاردني وقبل الحادي والثلاثين من شهر اذار سنويا
  7. تحفظ اللوازم في مستودعات المركز ضمن قيود مالية وتصرف بقيود
  8. مصادر الدخل
  9. الرسوم المقررة على الملتحقين و المنتفعين من المركز.
  10. الهبات والمساعدات الداخلية و الدولية.
  11. بدلات الخدمات المقدمة لاهالي المنطقة.
  12. الصدقات والزكاة والتبرعات والوصيا والهديا العينية.
  13. الارباح والعمولات عن المشاركة بمشاريع استثمارية
  14. بدلات الموظفين المتبرعين بدوامهم
  15. ما تتكفل فيه حكومه المملكة الاردنية الهاشيمة
  16. بدل الغرامات الموقعه بحق العاملين في المركز
  17. اية موارد اخرى يوافق عليها مجلس الادراة

المادة (15)

الرواتب والاجور :

  1. الرواتب والاجور حسب كشف الرواتب المقر من قبل مجلس الادارة
  2. المتطوعين لخدمة المركز من مختلف الفئات  بدوام كامل او جزئي ,حيث ترصد رواتب اقرانهم وتعتبر رواتبهم تبرعا للمركز لغايات الميزانية واحتساب بدل الخدمات المقدمه
  3. بدل خدمة مجتمع والتي تقدم من قبل الجمعيات والمؤسسات الحكومية الرسمية والغير رسمية مثل الانتداب والخدمة الصحية والتاهيل وما شابه حيث تقدر هذه الخدمات لغايات الميزانية واحتساب بدل الخدمات المقدمه
  4. طلاب العلم والدورات وطلبة الجامعات

المادة (16)

 

ما يستجد من قرارات مجلس الادارة في حينه

 

تسجيل الدخول



الارشيف

احصائيات

Content View Hits : 349448

جميع الحقوق محفوظة © 2012-2013. لمركز جابر العثرات.